فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي محل، ولي شركاء، وأقوم أنا وإياهم على تسعيرالبضاعة، وبعدها أقدم للزبون سعرا غيرالمتفق عليه مع شركائي، ثم آخذ الزيادة لي، فهل علي ذنب في ذلك؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ الزيادة ما لم يأذن لك شركاؤك في ذلك، لأنك وكيل عنهم في بيع حصصهم فيما أنتم مشتركون فيه، ولا يجوز للوكيل الشريك أن يختص بربح دون شركائه، فالربح مشترك بينهم بحسب الاتفاق فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ودفع نصيب شركائك من الربح إليهم، وللفائدة انظرالفتويين رقم: 32710 ورقم: 105285.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت