فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51756 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

لي صديق محتاج 1000 دينار لإتمام منزله وسأقوم أنا بقرضه عن طريق مؤسسة مالية على شرط أنه هو الذي يدفع الفائض فما حكم الإسلام بالنسبة لي ولصديقي؟.

جزاكم الله خيرًا والسلام.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل صديقك، إذ لا يجوز لك ذلك لنفسك ابتداء فكيف لو كان لغيرك، فإن الخاسر الذي يبيع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره، والربا كبيرة من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله وعقابه ولعنته، وإنك حينما تقترض بالربا لأجل صديقك تكون قد وقعت في محظورين عظيمين:

الأول: التعامل بالربا.

الثاني: إعانة غيرك عليه، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 7729، 28876.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت