فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51337 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قامت مؤسسة بإنشاء صندوق لخدمة الجانب الاجتماعي لموظفيها غير أن الاقتطاع الشهري (وهو اقتطاع هزيل) من مرتب الموظفين إلزامي ويقوم هذا الصندوق بمنحهم قروضًا (من الأموال التي جمعت) مقابل فوائد غير مرتفعة فهل يجوز للموظف العامل بالمؤسسة الاقتراض منها لأجل بناء مسكن؟ علما بأن تلك الاقتطاعات ستضيع منه لا محالة وهي ملكه أصلا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين الاجتماعي محرم، ولكن لو ألزم به العامل في شركة أو غيرها فلا حرج عليه في دفع ما ألزم به، ولا يأخذ أكثر مما دفع.

وأما الاقتراض من الشركة المؤمن فيها بعقد يتضمن اشتراط رد أكثر من القرض فمحرم، والعقد فاسد.

والواجب على المسلم البعد عنه، سواءً كان اقتراضه لبناء مسكن أو غيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 14049.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت