فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49654 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبي يريد أن يضحي عن أختي المتزوجة، وكما هو معروف تقسم الأضحية ثلاثة أقسام؛ القسم الذي يسمى قسم العائلة يكون لمن؟ لعائلة أبي أم لعائلة أختي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك يريد أن يضحي عن أختك بأن يخصص لها أضحية غير أضحيته فإن ذلك جائز ومجزئ إذا استؤذنت في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31308، وتصير الأضحية أضحيتها تعمل فيها ما يستحب من اجتماع الصدقة والإهداء والأكل منها، سواء كانت مستقلة في بيتها كما هو الظاهر، أو كانت في بيت أبيها، فإن كانت مستقلة في بيتها فلها أن تحتفظ بالجزء المذكور؛ بل يجوز أن تحتفظ بجميع اللحم؛ لأن هذه أضحيتها خرجت عن ملك والدها، ولها أن تتصدق بالجميع؛ لكن المستحب -كما قدمنا- أن تجمع بين الصدقة على الفقراء والإهداء للجيران والأقارب والأكل منها، وإن كان المراد من أضحيته عنها أنه يشركها معه في أضحيته فإن ذلك لا يجزئ عنها لانفصالها عنه واستقلالها خارج بيته.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7173، والفتوى رقم: 13594.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت