فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48578 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو أراد أحدنا أن يعتمر لبيت الله الحرام وهو مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلبس الملابس العادية، بنطلون وقميص مثلًا؟ وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استطاع المرء أداء العمرة لكنه تعذر عليه أن يلبس الإزار والرداء، واضطر إلى لبس المخيط لمرض أو نحوه، فلا مانع من ذلك، ولا إثم عليه للعذر، والواجب عليه الفدية، وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196} ، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة، وراجع الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت