فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أدفع فدية لأني لم أصم في رمضان السابق لأني كنت حاملا، وظروفي في الحمل كانت صعبة، وأنا الآن حامل مرة أخرى، وطفلي لا يزال عمره 5 أشهر ولا أعرف ماذا أفعل، هل الصوم مطلوب مني؟ الحيرة قتلتني، وأنا حملي صعب جدًا وأنا في غربة لا أجد من يعينني في أعمال المنزل، وأذهب لدراسة اللغة، فأفيدني أعزكم الله فأنا متعبة من التفكير ولا أجد من استشيره وإمام الجامع ليس قريبا منا في مدينة أخرى؟ ولك الشكر الجزيل.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي لهذه الحيرة التي تذكرينها، فالأمر يسير إن شاء الله، وليس عليك إثم في تأخير القضاء إذا كنت معذورة بتأخيره، والقضاء دين في ذمتك يجب عليك أن تؤديه عند القدرة عليه ولو بعد سنين، ولا يجوز لك الإطعام بدلًا من القضاء.
فمذهب الجمهور أن الحامل يجب عليها القضاء ولا تجزئها الكفارة، وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن الحامل تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا ولا قضاء عليها، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور وأن الحامل إن أفطرت خوفًا على نفسها فعليها القضاء، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فعليها أيضًا القضاء وعلى ولي الصبي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، ومن عجز عن القضاء فهو معذور في تأخيره وهو في ذمته فيفعله متى قدر عليه، فإذا كنت عاجزة عن القضاء فلا شيء عليك، وإنما يلزمك أن تقضي هذه الأيام عند قدرتك على قضائها ولو بعد سنين.
قال النووي: إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذورًا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز. انتهى. وانظري لذلك الفتوى رقم: 25433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1430