فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44945 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق منه لعدد من الأشخاص لأداء مناسك العمرة؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الصدقة من غير الزكاة الواجبة عليك فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يجزيك خيرًا ويتقبل منك، أما إذا كانت الزكاة الواجبة فلا يصح صرفها لهؤلاء الأشخاص لأداء العمرة بل ولا الحج ولو كانوا غير قادرين على الحج، وهذا على الصحيح من قولي العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32281، والفتوى رقم: 17341.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت