فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43139 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي سؤالان حول موضوع زكاة التجارة يرحمكم الله.

1-لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟

2-هل تحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة (أي سعر الشراء) أم سعر المفرد (أي سعر البيع) ، وهل من الممكن أن يحتسب رأس مال المحل كتخمين، فلا أستطيع أن أحصي البضاعة فهي صغيرة الحجم ومتنوعة، أفتوني؟ يرحمكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدِّ التحف والسجاد عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 إذا بقي ما لديك نصابًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت