فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43199 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزكاة في مؤسسة نقل للركاب-حافلات- كانت نتيجة نشاطها في نهاية الحول خسارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسيارات التي لا تعدُ للتجارة وإنما تعد للتأجير ونقل الركاب لا زكاة في عينها، لأنها متخذة للقنية والتملك، وإنما تجبُ الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، ودليل عدم وجوب الزكاة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: عبده وفرسه. كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصًا به، يستعمله وينتفع به، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدًا. انتهى.

وعليه فما بلغ من أجرة هذه المؤسسة نصابًا، ولو بضمه إلى ما عند المزكي من مال زكوي آخر، ولم ينقص هذا النصاب حتى حال الحول الهجري، فالزكاة واجبة فيه، وإن كانت نتيجة النشاط في نهاية الحول خسارة، لأن العبرة ببلوغ النصاب وحولان الحول عليه، وإن لم تبلغ الأجرة نصابًا، أو بلغته ثم نقصت عنه في أثناء الحول فلا زكاة فيها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 34437، 32997.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت