فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43301 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الزكاة على قطعة أرض لا تعطي أي عائد ومازالت عليها أقساط؟ ومالقيمة الواجبة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت اشتريت هذه الأرض بنية الاقتناء، لا التجارة فيها، فلا زكاة فيها لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.

وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى.

وإن كانت الأرض المذكورة مقصودة للتجارة وجبت فيها الزكاة فتقوم بسعر السوق عند حولان الحول، ويخرج من ذلك ربع العشر 2.5 بعد خصم الأقساط المتبقية لأنه دين عليك.

ويدل لهذا ما جاء في الموطأ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة.

وإن كان عندك مال آخر مما لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس مثلًا جعلته مقابل الدين، وتزكي جميع قيمة الأرض، وانظر الفتوى رقم: 2180 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت