فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41969 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل وضع الرخام على القبر مع إقامة سياج به من الحديد ليحميه من مرور الناس من فوقه يعتبر بدعة وحرام أم أنه لا مانع من ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز البناء على القبور، ويجوز وضع حجر على القبر إذا كان للاستدلال به على مكانه، كما يجوز وضع سياج عليه إذا كان عرضة للمشي عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم البناء على القبور ورفعها وتجصيصها ... وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم على أنه لا يجوز شرعًا في الفتوى رقم: 33304، والفتوى رقم: 25107.

فإن كان قصد السائل الكريم مجرد وضع قطعة من رخام أو حجر أو غيرها على القبر عند رأسه ليستدل بها عليه، فلا مانع من ذلك شرعًا، وربما كان من السنة إذا كان لهذا المقصد وذلك لما رواه أبو داود وغيره: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ... ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. قال الشيخ الألباني: حسن.

وإذا كان القبر عرضة للمرور أو المشي عليه، فلا مانع من وضع سياج من حديد عليه لحمايته ومنع المرور عليه، فقد نص أهل العلم على أن حرمة الميت باقية، وأن قبره حبس عليه لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيًا. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت