[السُّؤَالُ] ـ [قطعة ارض مشتراة للاستثمار، وقيمتها تقل، هل عليها زكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل، قال خليل: كسلعة ولو بارت،وفى منح الجليل:....ولو بارت أي: كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار، هذا هو المشهور، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، (2/61) .
وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت،وانظر في ذلك الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1424