فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42594 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا نقود باسم الوالد المتوفى ولم نستطع تحويلها لحسابنا، وهي عبارة عن حساب جاري بالمصرف بدون فوائد، فهل تجب عليها الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبمجرد وفاة والدكم -رحمه الله- تصبح هذه النقود ملكًا لورثته، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل وارث نصابًا بنفسه، أو بما معه في مال من جنسه، فعليه حينئذ زكاته، وله تقديمها عند نهاية الحول وله تأخيرها حتى يقبضها، فيزكيها لما مضى ما دام غير قادرٍ على قبضها، أما إذا كان قادرًا على قبضها فتجب عليه زكاته عند نهاية كل حولٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت