فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42823 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الزكاة على شخص عليه دين؟ وإن كان قد اقترض قرضا ً ربويّا ً؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عليه دين لا تجب الزكاة عليه، في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وأما الأموال الظاهرة وهي: الزروع والثمار والماشية فتجب، وأما المال المقترض بالربا، فإنه خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترضته منه إن كان المال باقيًا أو رد بدله إن كنت قد استهلكته، ولا زكاة عليك فيه، وإنما تجب زكاته على صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت