فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41455 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو وجد الولي أو نائبه فيقدم في الصلاة على الجنازة وهل هذا رغم وجود الإمام الراتب أم أن الأولى له أن يصلي الإمام أو راتبه ثم لو وجد في المكان نفسه من هو أحفظنا لكتاب الله فهل يقدم على الولي ونائبه أم هما أولى ثم القراء وهكذا وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحق الناس بالتقديم في الصلاة على الميت من أوصى الميت نفسه بأن يكون هو المصلي عليه، ثم إمام المسلمين، ثم عصبته حسب ترتيبهم، قال خليل: والأولى بالصلاة وصي رجي خيره، ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة، ثم أقرب العصبة ...

وإذا حضر الصلاة من هو أفضل من المستحق للصلاة من العصبة فمن الأفضل للعصبة أن يقدموه وليس ذلك لازمًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت