[السُّؤَالُ] ـ [من باع بقعة أرضية قصد استبدالها بأخرى، من أجل بناء مسكن، هل تلزمه الزكاة في هذا المال؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من باع شيئًا يملكه أرضًا أو غيرها بقصد شراء شيء آخر كأرض أو غيرها، فبمجرد حصول المال في يده إذا كان هذا المال نصابًا وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبًا ولو بانضمامه إلى ما يملكه من مال آخر، فإنه يجري فيه الحول من ذلك الوقت، فيحسب حولًا هجريا من وقت دخوله في ملكه، فإذا حال الحول الهجري وهذا المال لم يزل في يده فزكاته واجبة عليه، ولا يؤثر في وجوبها كونه مدخرًا لشراء شيء ما، وانظر الفتوى رقم: 115971، والفتوى رقم: 105130.
وأما إذا اشترى أثناء الحول ما يريد شراءه فنقص المال عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن اشترى ما لا ينقص المال بشرائه عن النصاب فإنه يزكي ما بيده عندما يحول الحول الهجري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1430