فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43545 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

سؤالي هو يا إخوتي عندي مزرعة وفيها بعض الفواكه مثل المشمش والخوخ وغيرهما، هل يجوز له الزكاة ومع العلم بأني لا أبيع منها في السوق وأعطي الاقارب والجيران، هل يعتبر زكاة، وشكرًا لكم إخوتي في لله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند جمهور أهل العلم أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 28617.

لكن إذا بيعت هذه الفواكه وكان ثمنها من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالنقود، وكان الثمن نصابًا وحده أو بما يضم إليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقدرها ربع العشر، كما هو مفصل في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت