فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45210 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أخي الكريم السؤال هل يحق للزوجة هبة أشياء خاصة ببيتها إلى أهلها

دون استشارة الزوج وهو الذي صرف ماله على الأشياء المذكورة حتى وإن كانت رخيصة الثمن شكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه، وقد رجّح هذا القول ابن قدامة في المغني، ومن الأدلة لهذا المذهب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئًا. متفق عليه؛ ولأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز مطلقًا، والقول الأول أقوى.

فعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في هبتك أشياء رخيصة الثمن من مال الزوج بغير إذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت