فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44038 من 90754

إعطاء العمال"عيدية"وحسابها من الزكاة

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حوال الزكاة أنا صاحب مؤسسة أخرج الزكاة كل سنة في شهر رمضان الكريم وأقوم بإخراجها بأكثر من النسبة المحددة شرعآ وأقوم بإعطاء موظفي المؤسسة كلهم عيدية، وأقوم بخصمها من مخصص الزكاة مع العلم أني مداوم على هذه الطريقة حوالي 15 سنة مع العلم أني أقوم بإخراج الزكاة بزيادة أرجو إفادتني تفصيلآ ماهو الحكم وكيفية التعامل؟

جزاكم الله خيرآ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك مستقبلًا هو أن تخرج ما أوجبه الله تعالى عليك من زكاة مالك لا تنقص منه شيئًا، ولست مطالبًا بأن تزيد عليه.

ويجب عليك أن تدفعه إلى مستحقيه الذين خصهم الله تعالى به في محكم كتابه، حيث يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .

ولا يجوز لك أن تجعل الزكاة وقاية لمالك مما كان يجب عليك شرعًا: كالنفقات الواجبات، أو يتحتم عليك عادة: كالبذل في المعروف والمروءات، ومن جملة ذلك العيدية إن جرى العرف على أن مثلك عليه أن يعطيها لأمثال هؤلاء العمال.

أما فيما مضى، فإن كان المبلغ الذي تدفعه للموظفين عندك يساوي الزائد على الزكاة الواجبة، أو أقل من ذلك، فلا يلزمك الآن شيء.

وأما إن كان المبلغ أكثر من الزائد على الزكاة فما زال في ذمتك ما نقص من الزكاة الواجبة، فعليك أن تخرجه فورًا، وإن شككت في قدره، فاحتط حتى تبرأ ذمتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت