فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42567 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي سؤال وهو: ورثنا أنا وأخواتي مالًا، ولكننا لم نستلمه بعد ولكن حال عليه الحول قبل أن نرثه الآن نحن لم نستلمه، ولكن بعد ما ورثناه لم يحل عليه الحول ... بل حال عليه الحول قبل ما ورثناه، السؤال هو: هل علينا زكاة عليه، علما بأننا إلى الآن لم نستلمه بعد، وإذا استلمناه هل نخرج عليه الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي خلفه لكم مورثكم نصابًا، وحال عليه الحول قبل موته، فالواجب عليكم زكاته قبل قسمة التركة، كما بيناه في الفتوى رقم: 22940 وإذا قسم قبل إخراج الزكاة، فالواجب على كل واحد منكم إخراج نصيبه حتى تبرأ ذمته عند الله جل جلاله.

وإذا حال عليه الحول بعد موت المورث وقبل قسمته، فيجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصابًا، سواء كان نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى ما عنده من مال، كما بيناه في الفتوى رقم: 23547.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت