[السُّؤَالُ] ـ [أهدي لي من 3 سنوات نصف ليرة ذهب ثم أهدي لي من سنة ليرة ذهب فهل عليهما زكاة علما أني لا ألبسهما كما أني لا أخزنهما ولكن ليس لي بهما حاليا حاجة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة. والمراد عندهم بالمعد للزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالًا دائمًا أم كان استعمالًا في أوقات التزين فقط.
وعليه، فلا زكاة عليك في هذه الليرات الذهبية، ومع ذلك فلو أخرجت زكاتها احتياطيًا وخروجًا من الخلاف فلا شك أن ذلك أولى وأسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1423