فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44107 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصابًا مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45823

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت