فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45520 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صديقتي أعطتني مبلغا من المال لكي أوزعه وهو عن عدم صيامها لشهر رمضان، فهل يجوز أن أعطي منه لأخي الذي لا يعمل، وهل يجوز أن آخذ زيارة لمريضة، مع العلم بأنها غير محتاجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأخت المذكورة لم تصم رمضان بسبب مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو أخرت القضاء عند قدرتها عليه إلى أن جاء رمضان المقبل، ففي الحالتين تلزمها الفدية ومقدارها مد من طعام وزنه 750 جرامًا عن كل يوم، وجمهور أهل العلم على أن هذه الفدية لا يجزئ إخراجها إلا طعامًا إلا إذا كانت النقود أكثر فائدة للفقير فتجزئ حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 27270.

وعليه.. فإذا كانت صديقتك المذكورة قد ترتبت عليها فدية أو كفارة تأخير قضاء فقومي بشراء طعام بذلك المبلغ ووزعيه على الفقراء إلا إذا لم يوجد فقير أو كانت النقود أكثر مصلحة للفقراء من الطعام فلا بأس بدفعها حينئذ.

ولا مانع من دفع بعض تلك الفدية أو الكفارة لأخيك إذا كان متصفا بصفة الفقراء لأنه من مصارفها، أما دفع الفدية أو الكفارة لمريضة غير محتاجة على وجه الهدية أو غيرها فهذا لا يجوز لأنها حق للفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت