[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأبي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ إعطاء زكاة الفطر لوالدك، فإنه إن كان غنيًا لم تحل له لغناه، وإن كان فقيرًا لم يحل إعطاؤك إياه، لوجوب نفقته عليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول"رواه الأثرم في سننه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رمضان 1421