فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47578 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أعطى والدتي من مبلغ لي من جمعية بيني وبين أصدقائي في العمل لأداء فريضة الحج، مع العلم بأني قد أخذت دوري في الجمعية، بينما الجمعية سوف تنتهي بعد موعد الحج بفترة تمتد لشهور طويلة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الجمعية التي بينك وبين أصدقائك هي ما يسمى بـ جمعية الموظفين، والتي تشترك فيها مجموعة من الأشخاص بدفع قسط مالي كل شهر مثلًا ويعطونه لأحدهم، ثم الثاني والثالث وهكذا كل شهر، إن كان هذا هو المقصود من الجمعية، فلا يخلو الأمر من واحد من الأمرين:

الأول: أن تكون قد أخذت دورك من الجمعية وعاد إليك الدور مرة أخرى، فيجوز لك أن تعطي نصيبك لأمك لكي تحج به هي، هذا إن كنت قد حججت عن نفسك.

وأما إن لم تكن قد حججت عن نفسك، فالذي ينبغي لك هو أن تحج عن نفسك أولًا، ثم تعطي والدتك ما تحج به عن نفسها، وإن استطعت أن تجمع بين ذلك في عام واحد فذلك أولى، فإن لم يمكنك الجمع فابدأ بنفسك أولًا، وانظر الفتوى رقم: 130.

الثانية: أن تكون قد أخذت دورك من الجمعية ولم يعد إليك الدور مرة أخرى، وتريد أن تعطي أمك هذا المبلغ على حساب دور شخص آخر من أعضاء الجمعية، فهذا مشروط بإذن صاحب الدور، فإن أذن في ذلك جاز لك أن تعطي أمك هذا المبلغ وصار دينًا في ذمتك لصاحب الدور، وإن لم يأذن لم يجز لك ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت