فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47475 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-هل يجوز أن يخرج الأب زكاة الفطر لابنه والأخ لأخيه المتزوج علما بأن حالته المادية لا بأس بها] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:

1-قول الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.

2-وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.

3-وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.

فإن كان الابن مستقلًا بنفسه ذا بيت وعيال وكان فقيرًا أو مسكينًا فيجوز صرف الزكاة إليه، أما إن كان كما ورد في السؤال من أن حالته لا بأس بها فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وإنما قيدنا جواز إعطاء الابن الفقير بحال الاستقلال، لأنه إن لم يكن مستقلًا فنفقته على أبيه، وعندئذ لا يجوز صرف الزكاة إليه، أما الأخ فإن كان فقيرًا فيعطى، وإلا فليس أهلًا للزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت