فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49218 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

السؤال: هل يمكن أن يقصر الرجل لنفسه بعد أداء العمرة أم أنه يجب أن يطلب ذلك ممن هو متحلل؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التحلل من النسك حجًا كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أوالمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.

ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت