فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48415 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا ذاهب لتأدية العمرة إن شاء الله وأنا أرتدي شرابًا طبيًا لا أستطيع الوقوف بدونه طويلا، وأعلم أن العمرة لا يصح فيها أرتداء أي مخيطات أو شرابات، فما هو حكم هذا الشراب من أسفل القدم وحتى الركبة، أفادكم الله وجزاكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الشراب الطبي مخيط، لأنه ملبوس مفصل على قدر العضو المذكور، وتجب على لابسه الفدية، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6265، 24291، 26306.

وننبه السائل إلى أنه يجب عليه خلع هذ الشراب عند عدم الحاجة إليه حال الإحرام، لأن مرتكب المحظور في الإحرام دون حاجة إليه يأثم مع وجوب الفدية، ويسقط الإثم عنه عند الحاجة وتبقى عليه الفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت