[السُّؤَالُ] ـ [ابنتي تبلغ من العمر سنة واحدة، هل إذا استعملت لها المناديل الخاصة بالأطفال وفيها نسبة من طيب ينقض من إحرامي وأنا في الحج؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: ولا تمسوه بطيب. فيحرم استعمال الطيب على المحرم سواء كان في بدنه أو ثيابه أو بلمسه من متاعه ونحو ذلك.
ومتى تطيب المحرم أو ادهن بمطيب ونحوه وهو عالم بالتحريم وجبت عليه الفدية، والفدية هنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعليه؛ فإن كانت المناديل المستعملة في تنظيف الطفل مطيبة طيبا يعلق باليد لم يجز لمسها وتعمد شمها، فإن لمسها المحرم فحكمه على ما مضى ذكره.
ونلفت نظر السائلة إلى أن الطيب للمحرم وإن كان حراما فلا ينتقض به الإحرام، بل يلزم منه الفدية فقط. ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 22879 والفتوى رقم: 20865 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1425