فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46621 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله أصوم أيام 13و14و15 من كل شهر عربي وكانت زوجتي عليها أيام قضاء من رمضان فكانت تصوم معي في هذه الأيام ولكن بالأمس قالت إنها عندها إحساس بأنها لا تستطيع أن تكمل صوم اليوم فسوف أصومه كنافلة حتى أتمكن أن أفطر في حالة عدم الاستطاعة لاستكمال الصيام أما إذا كان بنية يوم قضاء فلا أستطيع أن أفطر واختلفت معها قلت لها صومي بنية القضاء وإن لم تستطيعي أفطري وصومي يوما بدلا منه ولكنها رفضت.

أفيدوني أيهما صح أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجتك غير ملزمة شرعا بصيام هذا اليوم بعينه لا نفلا ولا قضاء، ولو صامته قضاء لم يجز لها أن تفطر فيه إلا لعذر يجوز الفطر كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79427، والفتوى المحال عليها فيها، أما في حال النفل فلها الفطر قبل إتمام الصوم ولو من غير عذر، وللمزيد من التوضيح تراجع الفتوى رقم: 28406، والفتوى رقم: 3718.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت