[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من مات ولم يحج؟ فهل يعد كافرًا أم لا؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات قبل أداء الحج لا يكون كافرًا بذلك إذا لم يكن منكرًا وجوبه، ولكنه إذا توفرت لديه الاستطاعة فهوآثم لتفريطه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 40906، ورقم: 12664.
ويجب إخراج أجرة من يحج نيابة عنه من تركته قبل قسمتها على القول الراجح، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 10177.
وإن من مات قبل الاستطاعة فلا إثم عليه ولا يجب على غيره أن يحج نيابة عنه، ومن حج عنه تطوعًا حصل للميت ثواب الحج، واختلف أهل العلم، هل يحصل مثل ذلك للنائب أم لا؟ كما سبق في الفتوى رقم: 103153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1430