[السُّؤَالُ] ـ[الجهاد في حالة ... فرض العين ... هل يجوز الذهاب إلى القتال من دون استئذان الدائن؟ وإذا وجد من يسدد الدين بعد الموت فهل يمكن الذهاب؟؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ما ذكره الفقهاء من أنه لا يلزم المدين أن يستأذن الدائن في الخروج للجهاد إن كان الجهاد فرض عين وذلك في الفتوى رقم: 45676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1428