فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50746 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع السيارات تحت الميكرفون كما يحدث الآن في المعارض وفيها لايعرف المشتري عيوب السيارة المعروضة للبيع؟ أرجو بيان العلة مع التفصيل في هذا الموضوع لأنه أصبح الآن من طبائع الأمور.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع تحت الميكرفون يتم عند المتبايعين اليوم بشرط البراءة من العيب، وهذا البيع بهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم. فذهب الحنفية إلى جواز اشتراط البراءة من العيب سواء أكان العيب معلومًا للمشترط أم مجهولًا له، جاء في فتح القدير: فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير معلوم. اهـ. وجاء في الفتاوى الهندية الحنفية: البيع بالبراء من العيوب جائز في الحيوان وغيره، ويدخل في البراء ما علمه البائع ومالم يعلمه، وما وقف عليه المشتري ومالم يقف عليه. وهو قول أصحابنا. اهـ. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا البيع غير لازم وأن للمشتري الرد بما اطلع عليه من العيب القديم. وهذا هو الراجح وقد بسطنا أدلة هولاء في الفتوى رقم: 25696. فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت