فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51265 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد بعض الأشخاص ممن يريدون تحليل الربا، فيدعون بأن الأموال في الوقت الحاضر هي سلعة تباع وتشترى، وبالتالي يقاس عليها كما يقاس على أي سلعة أخرى، كالسيارة أو الأرض الزراعية أو العقارات، وبالتالي يجوز أن يتصرف في أمواله كأنه يتصرف في سيارته يؤجرها لأي مدة يرغبها، ويدعي أن ذلك يقاس على الأموال التي في البنوك، فما رأي الشرع في هؤلاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقود ليست سلعة بل هي ثمن السلع كما هو معلوم، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، والعلة التي حرم لأجلها الربا في الذهب والفضة موجودة في النقد الحالي، وهذة العلة هي الثمنية، وقد قرر أهل العلم أن الحكم يدور مع علته، وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم، ولهذا فإن الربا يجرى في النقد الحالي كما يجرى في الذهب والفضة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5438.

والنقد الحالي لا يمكن إجارته لأن شرط صحة الإجارة أن تكون العين المستأجرة يمكن أن ينتفع بها نفعًا مباحًا مع بقاء عينها، وهذا غير متحقق في إجارة النقود لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وعند ردها فإن آخذها، إنما يرد مثلها لا عينها، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18044، 28960، 11446.

وبهذا يتبين أن الاحتجاج لتحليل الربا في النقود بأنها سلعة وأنه يمكن إجارتها كما يمكن إجارة باقي السلع غير صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت