فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أستثمر أموالي في شراء سيارة، أعمل بها أجرة، ووالدي ووالدتي معهم مبلغ من المال يريدون أن يستثمروه بدلًا من وضعه بالبنوك، فهل إذا أشركتهم معي في السيارة مقابل أخذ نسبة من الربح مع اشتراطي أن تكون السيارة باسمي، وعند طلبهم أصل أموالهم أتعهد بإرحاعها لهم؛ لأن الأعمار بيد الله، فهل في هذا حرام أو نوع من الربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما إشراكهما في السيارة على أن تكون شركة بينكم فلا حرج فيه، لكن ضمان رأس المال لهما لا يجوز؛ لأن الغنم بالغرم، فإذا ربحت الشركة فلهما ما اتفق عليه من نسبة الربح، ومتى ما أردتم فض الشركة وحلها فلا حرج في ذلك، وتقوم مال الشركة (السيارة) ويعطى كل واحد من الشركاء نسبته في الشركة ثلثًا أو ربعًا ونحوه، سواء أكانت أقل من رأس ماله الأصلي أو أكثر إلا أن تتبرع لهما بشيء من مالك أو يتنازلا هما عن بعض مالهما، فلا حرج في ذلك، لكن صورة حل الشركة وفضها هي ما ذكرناه، ويجوز لك تسجيل السيارة باسمك إذا رضي الشركاء، كما يجوز لك أن تدفع إليهما قيمة أسهمها في تلك الشركة لتبقى جميعًا لك إن تراضيتم على ذلك..

وبناء عليه فالصورة المذكورة لا يشوبها إلا ضمان رأس المال لهما، فإن عدل ذلك جازت الشركة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 19603.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت