فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53748 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل قام بتأجير محل من شخص بمبلغ 150دينارا ثم أصبح يزيد الإيجار إلى 400 دينار لمعرفته الشديدة باحتياجه للمحل على الرغم من أن الاتفاق كان 150 دينارا ما حكمه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب المحل يزيد في قدر الأجرة مع كل عقد جديد بينه وبين المستأجر، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد في الشرع تحديد معين لقدر الأجرة. ولكن ينبغي للمؤجر ألا يكون جشعا أناينًا يستغل حاجة المستأجر، بل يتخلق بأخلاق المسلم السمح في معاملاته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى. رواه البخاري. وأما إذا كان يزيد في الأجرة في أثناء العقد، فلا يجوز له ذلك، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت