فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54688 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قام والدي في حياته بشراء مستلزمات شقة كاملة لأختي بمبلغ 7000 آلاف جنيه عند زواجها وقام بشراء شقة لي بمبلغ 53000 جنيه وهي باسمي كنت مغتربا وأعيش في هذا الوقت بمدينة أخرى غير التي فيها الأسرة وقام بشراء شقة لأخى الأصغر بمبلغ 16000 جنيه وهى باسم والدتي توفي والدي بعد ذلك فما حكم الشرع في الميراث وحقوقنا بعضنا على بعض وإ ذا مر الآن حوالي 4 سنوات فكيفيه التقسيم والحساب هل بنفس المبالغ عند العطاء أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك قد وهب لكم ما ذكرت في سؤالك، فقد كان الواجب عليه التسوية في العطية إلا أن يكون هناك مسوغ شرعي لعدم التسوية، فإن لم يكن هناك مسوغ شرعي وجب على من زاد نصيبه أن يرد الزائد حتى يتم التسوية بينكم في العطية.

بيان ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 14254، 8147.

أما إن كان والدكم قد أباح لكم الانتفاع بهذه الأشياء ولم يُملِّكها لكم، فالواجب أن تقسم التركة كلها بما فيها هذه الأشياء بالقسمة الشرعية، وتحتسب قيمتها يوم القسمة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت