فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56118 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة لديها بعض المال ولها بنت واحدة وهي في آخر عمرها وتسأل مامقدار سهم بنتي من هذا المال في حين هي تريد إعطاء نصف هذا المال إلى مشروع خيري، ولها مجموعه من الإخوة والأخوات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود تحديد سهم البنت من الميراث فذلك غير ممكن الآن، إذ لا يكون المال ميراثًا إلا بعد موت صاحبه، ومعلوم أن البنت إذا انفردت فلها النصف فلو ماتت المرأة عن بنت وإخوة فللبنت النصف، وللإخوة النصف الباقي تعصيبًا، ويجوز لها أن تهب ابنتها شيئًا من هذا المال هبة منجزة تملكها البنت وتتصرف فيها تصرف الملاك، وكذا يجوز لها التبرع من هذا المال، لكن ينبغي أن تترك شيئًا من المال لورثتها، لاسيما إن كانوا محتاجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري ومسلم.

وبهذا يتبين أن التبرع إذا كان على سبيل الوصية التي تنفذ بعد الموت أنه لا يجوز فيما هو أكثر من الثلث، بل كلما نقصت عن الثلث فهو أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت