فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56795 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اقترضت من صديقي مبلغا من المال وحال عليه الحول وطلب مني صديقي أن أدفع زكاة ماله الذي اقترضت منه , هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يشترط المقرض على المقترض دفع الزكاة إذا استقرض مالا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة المال على صاحبه، ولا يصح أن يشترط على المدين أداء الزكاة عنه من ماله الخاص لأن في ذلك منفعة وكل قرض جر نفعًا فهوربًا، ومن أقرض غيره مبلغا من المال، وكان هذا المبلغ نصابا بنفسه أو بما ضم إليه من مال من جنسه ولو لم يكن دينا، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئا غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.

وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواما.

وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال:

هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب ـ إن شاء الله ـ هو أنه إذا كان له مال آخر يفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت