فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56595 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم هذا النوع من المعاملات، هناك بعض التجار يبيعون الدولار ويأتيهم بعض الأشخاص الذين تنقصهم السيولة لشراء بعض الأسماك والأمور الأخرى، فيتفقون على ما يلي في حالة ما قام هذا الشخص بشراء بعض السمك بنقودهم فسيحسبون له الدولار بسعر مثلًا 350 أوقية ولا يسددها إلا بعد أن يبيع هو بضاعته وفي حالة لم يشتر شيئا يرد لهم دولارهم، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى تجار العملة (الصيارفه) ليقترضوا منهم دولارات على أن يشتروا بها بضاعة، ثم بعد بيع البضاعة يردون القرض بسعر كذا، وإن لم يجدوا بضاعة يشترونها ردوا لهم المبلغ نفسه الذي أخذوه منهم.

وعليه؛ فإن هذه المعاملة محرمة شرعًا، والمقرض والمقترض فيها آثمان؛ لأن حقيقتها أنها قرض اشترط فيه فائدة للمقرض في حال دون حال، وكل فائدة اشترطت في عقد القرض فهي ربا، فالقرض يرد بمثله دون زيادة مشترطة. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61124، ويضاف إلى ذلك ما يسمى عند بعض أهل العلم التردد بين السلفية والثمنية وهو من مفسدات المعاملات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت