فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55614 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا تاجر أشتري الأحجار الكريمة من أفريقيا وتواجهني مشكلة في تخليص المعاملات الرسمية، حيث الشعب في حالة شديدة من الفقر ويترجى مني الموظفون هناك مالا بسيطا للأكل ويقومون بتوزيع المال بينهم، في حالة لم أعطهم المال المعاملة سوف تتأخر ولا أعلم إلى متى سوف تتأخر المعاملة مع العلم بأن المعاملة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، وليس هناك مكان أقوم بتقديم شكوى حيث إني لست من أهل هذا البلد، والمعاملة سليمة وليس بها أي شبهة أو حرام، ويترتب على تأخيري هناك دفع مصاريف أكثر من مواصلات وأكل وإيجار سكن وإيجار مندوبين، فأرجو منكم المساعدة إنني في حيرة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا اضطر الشخص إلى دفع رشوة توصلًا إلى حقه أو لدفع ضرر فهي مباحه للدافع وحرام على الآخذ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهؤلاء الموظفين أن يأخذوا من المراجعين شيئًا في سبيل إنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب، لأن هذا هو عملهم الواجب الذي يتقاضون عليه أجرًا، فما يأخذونه من المراجعين زيادة على ذلك يعتبر رشوة محرمة.

وأما الدافع لهذا المال فينظر فيه، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى حقه أو لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه وماله إلا بدفع الرشوة فيباح له ذلك، ويبوء بالإثم الموظف، لأن الرشوة المحرمة ما توصل به الشخص إلى ما ليس من حقه، أما إذا حيل بينه وبين حقه ولم يجد بدًا من بذل المال، فلا إثم عليه. وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت