فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54814 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن ثلاث بنات شقيقات توفي أبونا منذ عام ونصف تقريبا وعند وفاته تنازل لنا عمنا عن نصيبه في الميراث بمحض إرادته ودون أي ضغوط وهو في كامل صحته، ثم هو الآن بعد توزيع الميراث بعد عام ونصف يريد استرجاع نصيبه الذي تنازل عنه لنا، وعندما سألناه السبب قال إن تنازله كان مشروطا بشيء كان في ضميره، وعندما قلنا له إنه لم يعلن عن أي شروط عند التنازل قال إن ذلك كان في نيته وأن الأعمال بالنيات، فهل يجوز له استرجاع نصيبه في الميراث بعد أن تنازل عنه؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الظاهر من معطيات السؤال أنه لا يحق لعمكم الرجوع عن هذا التنازل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما جاء في السؤال فإنه لا يحق لعمكم الرجوع عن تنازله لأنه هبة تمت بشروطها فلا يجوز الرجوع عنها، وذلك لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم وأصله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.

فما دامت الهبة تمت بشروطها ولم يعلن عمكم تعليقها بشيء فلا يجوز له الرجوع، وبإمكانكم الرجوع إلى المحكمة الشرعية إذا لم تستطيعوا تسوية الموضوع بطريقة ودية وهو ما ننصح به (أي التسوية الودية) حفاظًا على صلة الرحم.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93691، 75554، 97597.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت