فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55931 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أوصى رجل في وصية لدى كاتب العدل بأن يكون ثلث ماله بعد وفاته لبناء مسجد ورباط، والباقي يصرف في طريق البر والخيرات، وقد قام ببناء المسجد حال حياته، ثم توفي بعد إتمام بناء المسجد ولم يغير وصيته. فهل يخصم ما صرفه في بناء المسجد من ثلث الوصية أم يجنب الثلث كاملًا لبناء الرباط وصرف المتبقي في طريق البر والخيرات؟ أفيدونا أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر -والله أعلم- أن هذا الرجل أراد الوصية بثلث ماله، وقد ذكرتم أنه لم يغير وصيته، وينبغي النظر في كلامه هل أراد بالوصية المسجلة بناء مسجد معين أم لم يرد مسجدا معينا، فإن كان أراد بناء مسجد معين وقد بنى هو المسجد المعين في حياته فينبغي صرف الوصية في بناء الرباط ويصرف ما بقي في أعمال الخير.

وأما إن لم يكن عين المسجد فينبغي بناء مسجد من الوصية إضافة للرباط، ويصرف ما بقي في أعمال الخير. وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت