فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57620 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص يعمل مع شركة مقاولات للبناء لمتابعة المشاريع والعمالة وشراء ما ينقص من مستلزمات لهذه الشركة، والسؤال هو: أن هذا الشخص عندما يقوم بشراء البضاعة المستحقة من المحلات والمعتاد شراؤها بطريقة الدين يكون هو الضامن لهذه الشركة لتسديد هذا الدين وهذا عندما يكون الدين إلى حد مبلغ معين أما إذا زاد عن هذا الحد فلا يمكن له ضمان هذه الشركة ولكن عرض على هذا الشخص مشاركة صاحب المحل في رأس المال في كل ما يتم شراؤه من بضاعة من قبل هذه الشركة من المحل يريد هذا الشخص معرفة الحكم الشرعي لهذه المشاركة؟ والله أعلم. شيخنا الفاضل نرجو الإفادة وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص وكيل عن الشركة في شراء ما تحتاجه في عملها وهو ضامن لما يشتريه وهذا لا شيء فيه، وأما دخوله شريكًا مع صاحب المحل بحيث يقومان ببيع البضاعة اللازمة على الشركة التي هو وكيل عنها، فلا يصح إلا إذا كان مأذونًا له من قبل الشركة أن يشتري من نفسه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك، وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين، لا يجوز، لأنه يجتمع له في عقده غرضان، الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان، فتمانعا. ولنا أنه وكل في التصرف لنفسه فجاز كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها، ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة، لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت