فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59613 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:

لزوجي مبلغ من المال في البنك - في الجزائر لا توجد بنوك إسلامية- ويأخد سنويا مبلغًا من الفائدة يوزعها على المساكين والفقراء لكن لا يحتسبها صدقة بل طريقة يتخلص بموجبها من مال حرام هل هذا العمل صحيح ويجزيء عليه.

2-هل أستطيع أن آخد هذا المال لمساعدة والدتي في شراء تذكرة سفر للحج مع العلم أنها لا تملك المبلغ كاملآ

جزاكم الله كل الخير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا حكم من عنده مال يريد حفظه في بنك ربوي لعدم وجود البنك الإسلامي في الفتاوى التالية أرقامها:

وعليه، فما فعله زوجك من توزيع الفوائد على الفقراء هو الصواب مع أنه كان من واجبه أن يضع أمواله في حساب جاري بدون فوائد، وهذه الفوائد -كما قدمنا- تصرف مصارف الأموال العمومية فيقدم فيهاالأحوج. وعليه، فلا تصرف هذه الأموال في إحجاج شخص ما دام هناك من هو محتاج للأكل والشرب ونحوهما من ضروريات الحياة.

ونعود فنكرر أنه لا يجوز وضع ماله في بنك ربوي إلا عند الضرورة القصوى، كما هو مبين في الحالات السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت