فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل عند تاجر يتعامل بالرشوة في جميع تعاملاته، نصحته عدة مرات أحسست منه أنه يتفاخر بما يفعل أي أنه يقضي أي شيء يريده. هل أعمل عند هذا الشخص، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه من عنده؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة محرمة لما في حديث الصحيحين: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد أحسنت في نصحك لهذا الرجل، وأما عملك معه إن كان في أمور مباحة فهو جائز، ويجوز أخذ الراتب عليه، وغاية ما في الأمر أنك تعامل مختلط المال ومعاملة مثله جائزة.

ويدل لهذا عمل الصحابة مع اليهود وأخذهم الأجرة على ما عملوه، كما قدمنا في الفتاوى التالية أرقامها: 48688، 52614، 77009، 6880، 27962، 59165، 40577.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت