فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62928 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم فتح صالون للحنة فقط، حيث يقوم بنقش الحناء على أيدي وأرجل النساء، وماذا لو كان الصالون في دولة غير إسلامية، وأكثر مرتاديه من غير المسلمات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب للمرأة المتزوجة خضب يديها ورجليها بالحناء ويكره لغير المتزوجة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه....

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويسن لغير المحرمة أيضًا -أي الحناء- إن كانت حليلة -أي زوجة- وإلا كره، ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريق وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية -أي غير متزوجة- ومن لم يأذن لها حليلها.

وما ذكره من حرمة النقش والتسويد.. محرم إذا كان بالحناء مع غيره أما بالحناء فقط فلا شك في جوازه كما قاله ابن الرفعة أي للمتزوجة، وقال المرداوي في الإنصاف: ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحببًا للزوج كالطيب، قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم -غير متزوجة- لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها، وقال في مكان آخر كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة. انتهى.

وعليه فلا حرج على المرأة أن تخضب لغيرها بالحناء حسب التفصيل السابق، مع مراعاة أنها لا تخضب لمن تتخذ هذا التزين للأخدان والظهور به أمام الرجال الأجانب، فإن علمت عن امرأة أنها تفعل ذلك أو غلب هذا على النساء في بلد معين فلا يجوز لها فعل ذلك، إلا لمن علمت منها أن لا تفعله للتزين به للأجانب سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت