فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو عن استيراد قطع غيار سيارات مستعملة من الخارج، علمًا بأن الدولة لاتسمح باستيراد هذه القطع (ممنوع استيرادها) ، ولكن يوجد مكتب يقوم بإدخال هذه القطع إلي الدولة وذلك مقابل مبلغ مالي من المستورد (التاجر) ، علمًا بأن هذه المواد يستفيد منها ذوو الدخل المحدود وذلك بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة؟ والله الموفق.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا كانت الدولة منعت إدخال هذه القطع لمصلحة عامة فلا يجوز إدخالها واستيرادها، إضافة إلى أن محاولة إدخالها تهريبًا قد تعرض الشخص إلى الأذى في ماله أو نفسه وذلك لا يجوز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الدولة قد منعت من استيراد قطع الغيار هذه لمصلحة عامة فلا يجوز تجاوزها في ذلك وإدخال هذه القطعة من غير إذنها، هذا بالإضافة إلى أن في محاولة إدخالها من غير إذنها تعرضًا لكثير من المخاطر، ومنها أن الشخص قد تتعرض بضاعته للمصادرة من قبل الدولة فيخسر كثيرًا من المال، وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

ثم إن المسلم بهذا الفعل قد يذل نفسه أو يعرضها للعقوبة أو الحبس ونحو ذلك، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: ويكف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 15981، والفتوى رقم: 64340.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت