[السُّؤَالُ] ـ[هل تحرم على الرجل زوجة والد زوجته طبعا غير أمها الحقيقية، وما مستند ذلك؟
علما بأني بحثت قليلا في بعض كتب الفقه ولم أجد النص على هذه المسألة، فأرجو أن تدلوني على بعض المراجع إن أمكن.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في الزواج من زوجة أبي زوجته إذا كان أبو الزوجة قد فارقها وأكملت العدة بعده، لأنها ليست من المحرمات المذكورة في الآية، ولا في حكمهن، والأصل أن الزواج جائز من كل امرأة، إلا ما قام الدليل على حرمته، وهذا أمر معروف.
قال الإمام الشافعي: ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها، قاله غير واحد من أصحابنا. انتهى.
وإذا جاز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، فأولى بالجواز زواجه بها منفردة، إذ كل من جاز أن تجمع مع غيرها، جاز أن يتزوج بها منفردة عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1424