فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67218 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تعتبر زانية الفتاة التي يقبلها خطيبها علما وأن خطوبتهم علنية ولها شهود من الطرفين إضافة إلى قراءة الفاتحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالخطبة التي حصلت عقد النكاح بأركانه وشروطه من حضور الولي وشاهدين إلى آخر ذلك فإن الفتاة المذكورة صارت زوجة لخطيبها وله معاملتها كزوجة شرعية، ولا تعتبر معاشرتها زنا، وقراءة الفاتحة ليست بشرط في صحة النكاح، وإن كان عقد النكاح لم يحصل بعد فالفتاة أجنبية من خطيبها تحرم الخلوة بينهما أحرى الملامسة والقبلة، ولو كانت الخطوبة معلومة لدى الناس مشتهرة عنهم، وبالرغم من تحريم القبلة بينهما فلا تعتبر زنا بالمعنى الشرعي الذي يقصد به الوطء المحرم والذي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنها تعتبر من زنا الجوارح وهو محرم تجب التوبة من الإقدام عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58250، والفتوى رقم: 104871.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت